الشيخ محمد باقر الإيرواني
179
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
تنزيل خبر الثقة منزلة القطع الموضوعي الصفتي المتداول عند الشارع . قلت : لا معنى لان ينظر العقلاء إلى احكام الشارع ويضيقوا من موضوعها أو يوسعوا ، فان كل حاكم ليس له الحق الا في النظر لاحكام نفسه وتوسيع موضوعها وتضييقه دون احكام غيره فإنها خارجة عن حوزته . قوله ص 77 س 14 بدور القطع الطريقي والموضوعي : تقدم ايضاح المصطلحين المذكورين في ص 38 من الحلقة الثانية . قوله ص 78 س 2 مع الاتفاق عمليا . . . الخ : اي لا اشكال بينهم في القول بقيام الامارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية والمعذّرية والالتزام بذلك في مقام العمل الّا ان هناك اشكالا نظريا يقول كيف تقوم الامارة مقام القطع الطريقي في وظيفته وهي التنجيز والتعذير والحال ان ذلك مخالف عند المشهور لقاعدة « قبح العقاب » . قوله ص 78 س 12 من أول الأمر : التقييد بقوله من أول الأمر للإشارة إلى أن هذه الدعوى لا يلزم منها تخصيص قاعدة « قبح العقاب » . قوله ص 80 س 3 بل في اعتبار الظن علما : لعل الفارق بين الاعتبار والتنزيل انه في التنزيل يكون الملحوظ ابتداء تسرية الأثر للمنزل فإذا لم يكن شرعيا فلا يمكن تسريته واما في الاعتبار فليس الملحوظ ابتداء هو الأثر بل توسعة العلم إلى الظن . قوله ص 80 س 4 على طريقة المجاز العقلي : اي على طريقة الحقيقة الادعائية التي يقول بها السكاكي ، وقد تقّدمت الإشارة إليها في الحلقة الثانية ص 88 تحت عنوان تحويل المجاز إلى حقيقة .